فصل: (مسائل في أحكام الطهارة والأواني)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
2
من
44
التالى >>
(مسائل في أحكام الطهارة والأواني)
مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء المتعدِّية.
مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً.
مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
مسألة (4): المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ.
مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ بشيءٍ من الأنبذة.
مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس.
مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس، خلافاً لأحد قولي الشَافعي.
مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين.
مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير.
مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.
مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعَا، خلافَا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم بطهارة الماء (والمكان)، وهو قول مالك والشَافعي.
مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر.
مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدَباغ
مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر.
مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ.
مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ.
مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل (لحمه) طاهرٌ.
مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء